فترة التجربة - البوابة اليمنية للموارد البشرية
البريد الإلكتروني: [email protected] | جوال: ‎‪+967 774 884 411‬

فترة التجربة

الأهداف العامة

  1. وضع الضوابط لفترة التجربة في الشركة.
  2. وضع الموظف تحت الملاحظة خلال فترة التجربة للتأكد من صلاحيته للعمل بالشركة.
  3. التأكد من قدرات الموظف قبل تثبيته بالعمل والارتباط معه.

 

السياسات العامة

المادة ( 1 ) : مدة فترة التجربة: يوضع جميع الموظفين الذين يتم التعاقد معهم للعمل في الشركة تحت التجربة لفترة لاتزيد مدتها عن ( 180 ) يوماً، ولا يجوز وضع الموظفين تحت التجربة اكثر من مره في نفس الوظيفة.

المادة ( 2 ) : يجوز بإتفاق الطرفين ( الشركة والموظف ) وضع الموظف تحت التجربة لمدة لاتزيد عن ( 180 ) يوماً أخرى وذلك في وظيفة أو عمل آخر يختلف عن الوظيفة الأولى.

المادة ( 3 ) : بالإضافة إلى أن شرط وضع الموظف تحت التجربة لمدة ( 180 ) يوماً منصوص عليها في عقد العمل الموقع مع الموظف إلاُ أنه ينبغي إعلام الموظف صراحة من إدارة الموارد البشرية والرئيس المباشر بأنه تحت التجربة.

المادة ( 4 ) : يجوز إعفاء بعض الموظفين الجدد من فترة التجربة، وذلك بموجب قرار من الرئيس التنفيذي (CEO) ولظروف يعود تقديرها له.

المادة ( 5 ) : يتم احتساب فترة التجربة اعتباراً من تاريخ المباشرة الفعلية للموظف ولا يدخل في احتسابها إجازة عيدي الفطر والأضحى أو الإجازات المرضية أو أية إجازات أخرى.

المادة ( 6 ) : تعتبر فترة التجربة من ضمن مدة خدمة الموظف المستقبلية في الشركة إذا تم تثبيته في العمل في الشركة بعد انتهاء فترة التجربة.

المادة ( 7 ) : لا يجوز وضع الموظف تحت التجربة لأكثر من مرة واحدة لدى الشركة على ذات الوظيفة.

المادة ( 8 ) : لا يحق للموظف الحصول على إجازة خلال فترة التجربة.

المادة ( 9 ) : يتم تقييم أداء الموظف خلال فترة التجربة شهرياً، والتقرير في مدى صلاحيته للاستمرار في العمل أو الاستغناء عن خدماته وذلك قبل انقضاء فترة التجربة.

المادة ( 10 ) : إذا ثبت عدم صلاحية الموظف خلال فترة التجربة يجوز للشركة فسخ العقد في أي وقت دون مكافأة أو تعويض أو إنذار.

 

تابعنا على مواقع التواصل الإجتماعي:

إشترك في القائمة البريدية ليصلك كل جديد.

Translate »