السياسات العامة
|
المادة ( 1 ) : تمنح الشركة الموظف الذي يتغيب عن العمل نتيجة لإصابته بمرض، إجازة مرضية إعتباراً من تاريخ الإصابة طبقاً لتقرير طبي معتمد من الشركة.
|
المادة ( 2 ) : إذا كانت إقامـة الموظف بمنطقة لا تتوفر فيها خدمات طبية متطورة واقتضت حالته المرضية تحويله للعلاج بإحدى المدن المجاورة تحتسب إجازته المرضية إعتباراً من تاريخ مغادرته منطقة عمله، ويقتضي من الموظف إعتماد الإجازة من إدارة الموارد البشرية قبل التمتع بها، ويعفى الموظف من هذا الالتزام في الحالات الاستثنائية التي تقررها إدارة الموارد البشرية حسب طبيعة المرض .
|
المادة ( 3 ) : يتم إحتساب الأجر عن الإجازات المرضية – سواء كانت هذة الإجازات متصلة أو متقطعة -على النحو التالي:
- الستون يوماً الأولى بأجر كامل.
- الستون يوماً التالية بنسبة (85%) من الأجر.
- الستون يوماً التالية بنسبة (75%) من الأجر.
- الستون يوماً التالية بنسبة (50%) من الأجر.
|
المادة ( 4 ) : لا يتم ترحيل مدة الإجازة المرضية من سنة إلى أخرى، وتسقط الإجازة المرضية بانقضاء السنة التي تستحق عنها، فلا يجوز ضم مدة إجازة مرضية لم ينتفع بها الموظف في إحدى السنوات إلى مدة الإجازة المرضية المستحقة عن السنة التالية.
|
المادة ( 5 ) : للموظف الحق ان يستفيد من رصيد الاجازات السنوية الى جانب ما يستحقه من اجازات مرضية.
|
المادة ( 6 ) : إذا استنفذ الموظف استحقاقه من الإجازات المرضية والسنوية ولم يُشفى من مرضه فللشركة الحق بأن تطلب إحالته بمعرفة الجهة الطبية المعتمدة لتقرير صلاحيته للعمل من عدمه وإذا ما تقرر عدم صلاحيته تنهى خدمته في الشركة لعدم اللياقة الصحية للعمل مع حفظ حقه في مكافأة نهاية الخدمة.
|
المادة ( 7 ) : في جميع الأحوال والحالات المرضية يتوجب على الموظف المريض مراعاة ما يلي :
- عند شعور الموظف بمرض أو بآلام تستدعي ترك العمل أو عدم الحضور إلى العمل يجب على الموظف إعلام رئيسه المباشر بذلك في أقرب وقت، وبأسرع وسيلة ممكنة ( الهاتف مثلاً ) على أن يحضر الموظف ما يثبت ذلك.
- يجب أن يخطر الموظف ( سواءً أكان داخل اليمن أو خارجها ) رئيسه المباشر في أقرب وقت ممكن بأي عارض صحي يمنعه من ممارسة عمله أو يؤثر في سلامة أدائه للعمل وبحاجته إلى الحصول على إجازة مرضية .
- في حال مرض الموظف أثناء وجوده خارج اليمن، فإن عليه إعلام رئيسه المباشر في أقرب وقت ممكن وبأسرع وسيلة ممكنة، على أن يراجع إدارة الموارد البشرية عند عودته إلى العمل، ويرفق تقريراً طبياً من جهة طبية يكون مصادقاً عليه من سفارة أو قنصلية اليمن في الدولة التي كان الموظف يتواجد بها أثناء مرضه .
- يتوجب إثبات المرض بموجب تقرير طبي معتمد, وتعتبر الإجازة المرضية غيرالمدعومة بتقرير طبي إجازة غير مدفوعة الأجر، ويمكن وفقاً لتقدير المسؤولين في الشركة اعتبارها غيابا متعمداً و اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة وفقاً لما تقتضيه أحكام لائحة المخالفات والجزاءات المعتمدة في الشركة.
|
المادة ( 8 ) : في حالة الأمراض المعدية لا يسمح للموظف المريض أن يباشر عمله إلا إذا قررت الجهة الطبية المعتمدة في لشركة أنه شفي تماماً من مرضه وأصبح قادراً على مباشرة عمله وأنه لا خطر عليه من أداء العمل ولا ضرر منه على مخالطة زملائه في العمل.
|
المادة ( 9 ) : يجوز للموظف بناءً على طلبه قطع الإجازة المرضية والعودة للعمل وفق الشروط التالية :
- أن يتم ذلك بناءًً على طلب كتابي من الموظف .
- أن يقرر طبيب الشركة المعتمد شفاء الموظف وقدرته على مباشرة العمل .
- أن لا يكون أداء العمل خطراً على الموظف العائد من الإجازة المرضية .
- التأكد من عدم وجود ضرر قد ينجم عن مخالطة الموظف لزملائه في العمل.
- موافقة مدير الموارد البشرية بناءً على توصية الرئيس المباشر .
|
المادة ( 10 ) : كل موظف لا يعود إلى عمله فور انتهاء إجازته المرضية يحرم من أجره عن مدة غيابه مع عدم الإخلال بحق الشركة في مجازاته وإتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه، واعتباره متغيباً عن العمل بغير إذن وفق أحكام قانون العمل.
|
المادة ( 11 ) : تعتبر العطل والأعياد الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع التي تقع خلال فترة الإجازة المرضية كجزء منها ولا يتم تمديد الإجازة المرضية أو تعويض الموظف عنها.
|
المادة ( 12 ) : إذا مرض الموظف أثناء انتدابه خارج اليمن في مهمة عمل رسمية تعتبر إجازة مرضية.
|
المادة ( 13 ) : تحفظ كافة التقارير والشهادات الطبية بكل سرية في ملف الموظف الطبي.
|
المادة ( 14 ) : لا يجوز صرف أجر الإجازة المرضية مقدماً مهما كانت الأحوال.
|