الاتصالات والمراسلات مع الموظفين - البوابة اليمنية للموارد البشرية
البريد الإلكتروني: [email protected] | جوال: ‎‪+967 774 884 411‬

الاتصالات والمراسلات مع الموظفين

الأهداف العامة

  1. وضع الضوابط لعملية الاتصال بالموظفين.
  2. توثيق وتوضيح طرق الاتصال الرسمية بالموظفين.
  3. التأكيد على ضرورة الاتصال بالموظفين في المواضيع الرسمية بطرق نظامية موثقة.
 

السياسات العامة

المادة ( 1 ) : يتم توجيه الخطابات الشخصية الموجهة للموظف والخاصة بالعمل في موقع العمل مع وضع علامة "سري" على هذه الخطابات.

المادة ( 2 ) : الخطابات الرسمية المتعلقة بالعمل والتي ينبغي إرسالها إلى عنوان سكن الموظف ينبغي أن ترسل من خلال الخدمات البريدية أو بواسطة التسليم مناولة إلى الموظف او البريد الالكتروني عند طلبه بصفة عاجلة.

المادة ( 3 ) : يمكن الاتصال بالموظف في منزله عن طريق الهاتف أو الزيارة الشخصية وذلك في الحالات التالية:

  • حالات الطوارئ.
  • تغيب الموظف عن مكان العمل.

المادة ( 4 ) : ينبغي أن يتم الاتصال بالموظف الذي انتهت خدماته من خلال خطابات كتابية رسمية مرسلة بالبريد إلى عنوان مقر إقامته.

المادة ( 5 ) : تستخدم الأوراق الرسمية المعتمدة نظاماً والتي تحمل شعار الشركة في الاتصالات الخارجية بالموظفين ولا يعتد بالمراسلات التي لا تحمل شعار الشركة.

المادة ( 6 ) : يعتبر إرسال المراسلات بالفاكس مع احتفاظ المرسل بأصل الرسالة الأتوماتيكية التي يطبعها الفاكس – دليلاً على استلام الرسالة من المرسل إليه.

المادة ( 7 ) : يعتبر إرسال المراسلات عن طريق شبكات الكمبيوتر الداخلية والخارجية "بالبريد الإلكتروني" مع احتفاظ المرسل برسالة تأكيد الإرسال من جهازه – دليلاً على استلام الرسالة من المرسل إليه.

المادة ( 8 ) : في الحالات التي يترتب فيها أية حقوق قانونية على استلام الرسالة سواء على الموظف أو على الشركة أو على المرسل إليه أو المرسل – يتم الاحتفاظ بدليل على استلام المرسل إليه للرسالة.

المادة ( 9 ) : الاتصالات الشفوية مع الموظفين ينبغي أن تتم بطريقة ودية وذات طابع رسمي في إظهار التقدير والاحترام للموظف.

 

تابعنا على مواقع التواصل الإجتماعي:

إشترك في القائمة البريدية ليصلك كل جديد.

Translate »