السياسات العامة
|
المادة ( 1 ) : إن القاعدة الأساسية في العمل هي إنجاز الأعمال في أوقات الدوام الرسمي، ويجوز حسب متطلبات العمل تكليف الموظف بالعمل الإضافي.
|
المادة ( 2 ) : لا يجوز التكليف بأي عمل إضافي إلا في حالات الضرورة القصوى وعدم إمكانية تأجيل أداء العمل لليوم أو الأيام اللاحقة.
|
المادة ( 3 ) : لا يجوز لأي موظف مهما كانت درجته الوظيفية وتحت أي ظرف من الظروف أن يعتمد لنفسة عملاً إضافياً .
|
المادة ( 4 ) : يشترط للقيام بالعمل الإضافي ما يلي :
- أن تكون هناك ميزانية معتمدة للعمل الإضافي.
- أن يكون هناك تكليف كتابي مسبق صادر من الرئيس المباشر.
- أن تكون هناك مبررات كافية لهذا العمل.
- أن يبين في التكليف عدد ساعات العمل الإضافي وعدد الأيام اللازمة لذلك.
|
المادة ( 5 ) : لا يصرف أجر إضافي للفئات التالية:
- مديرو الفروع .
- مديرو الوحدات التنظيمية الرئيسية.
- العاملون في مجال المبيعات.
|
المادة ( 6 ) : يجوز منح بعض الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم القيام بعمل إضافي مستمر (السائقون، الفراشون، المراسلون، … الخ ) تعويض عمل إضافي مقطوع يضاف إلى رواتبهم الشهرية بعد موافقة الرئيس التنفيذي (CEO).
|
المادة ( 7 ) : يعتبر عملاً إضافياً كل عمل يكلف به الموظف في الحالات التالية :
- بعد ساعات الدوام الرسمي.
- اثناء الليل ويوم الراحة الاسبوعية وايام العطل والاجازات الرسمية.
|
المادة ( 8 ) : يدفع للموظف عن ساعات العمل الإضافية أجراً إضافياً طبقاً لقانون العمل العمل ويتم احتسابه حسب المعادلة التالية :
- الأجر الأساسي للساعة + 50 % من الأجر الأساسي للساعة (اذا كان العمل الاضافي ايام العمل العادية).
- الأجر الأساسي للساعة + 100 % من الأجر الأساسي للساعة (اذا كان العمل الاضافي اثناء الليل ويوم الراحة الاسبوعية وايام العطل والاجازات الرسمية مضافا الى ما يستحقه من اجر عن تلك العطل).
- تدفع مستحقات العمل الإضافي في نفس الشهر الذي تم به العمل الإضافي أو الشهر التالي مباشرةً.
|