الأهداف العامة
|
|
|
السياسات العامة
|
المادة ( 1 ) : إن السياسة العامة للقروض والكفالات المالية تتمثل في أن الشركة ليست مُلزمة بمنح الموظف أية قروض أو كفالات وأن هذه القروض والكفالات ليست حقاً مُكتسباً للموظف. |
المادة ( 2 ) : لا يجوز منح قروض للموظف خلال فترة التجربة. |
المادة ( 3 ) : تتوقع الشركة من الموظف ألا يُحمّل نفسه من الأعباء المالية إلاّ بالقدر الذي يستطيع الوفاء به، وأن يتم طلب القرض لمقابلة أعباء والتزامات طارئة ومستعجلة وليس لتحقيق مكاسب من وراء استثمار هذه القروض. |
المادة ( 4 ) : في جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز القرض الشخصي أجر ( 3 ) شهور، وأن يُستقطع على (6) أقساط متساوية اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الحصول على القرض |
المادة ( 5 ) : يحق للرئيس التنفيذي ( CEO ) منح بعض الموظفين قروض في الحالات التالية :
|
المادة ( 6 ) : يتعهد الموظف الذي يحصل على قرض شخصي بالالتزام بالشروط والأحكام التي تنظم منح هذه القروض. |
المادة ( 7 ) : سلفة الأجر : تعتبر سلفة الأجر إحدى أنواع القروض التي يمكن أن تعطى للموظف والتي يحصل الموظف بموجبها على جزء من أجره الشهري مقدماً على أن يتم خصمها من أجر الشهر ذاته وفقاً للأسس التالية:
|
المادة ( 8 ) : يستثنى من تقديم الكفالات، الموظفون الذين أمضوا مدة خدمة تتجاوز ( 5 ) سنوات ولديهم رصيد مستحقات نهاية خدمة تعادل قيمة الكفالة المطلوبة. |
المادة ( 9 ) : ينحصر دور الشركة في تقديم خطابات التعريف المطلوبة للبنوك للحصول على البطاقات الإئتمانية والقروض بالخطابات التي تحدد أجر الموظف الشهري والوظيفة التي يشغلها وتاريخ التحاقه بالعمل بالشركة وذلك دون أدنى مسؤولية عليها. |
المادة ( 10 ) : تحقيقاً لمبدأ الشفافية والاستقلالية لا يحق للموظفين طلب ضمانات أو كفالات مالية أو قروض من عملاء الشركة أو الجهات التي ترتبط بمصالح عمل مع الشركة. |