الأهداف العامة
|
|
|
السياسات العامة
|
المادة ( 1 ) : لغايات وأغراض توفير الوقاية والسلامة للموظفين تتخذ الشركة التدابير اللازمة لحماية الموظفين من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل على النحو التالي:
|
المادة ( 2 ) : تؤمن الشركة في كل مكان يتواجد فيه خمسون موظفاً فأكثر ممرضا في منطقة العمل وفي حالة زاد عدد الموظفين عن مائة يعهد الى طبيب او مؤسسة طبية بعلاج الموظفين. |
المادة ( 3 ) : على الجهة الطبية المعتمدة من الشركة لعلاج الموظفين أن تبادر بإبلاغ الوحدة التنظيمية عن أية ظواهر أو عوارض تشير إلى ظهور مرض مهني في صفوفهم. |
المادة ( 4 ) : يطبق في شأن إصابات العمل والأمراض المهنية أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. |
المادة ( 5 ) : على الموظف الذي يصاب بإصابة عمل أو بمرض مهني إبلاغ إدارة الشركة فوراً. |
المادة ( 6 ) : عند حصول إصابة عمل أو مرض مهني يتم مراجعة إدارة الموارد البشرية مباشرة لتحويل المصاب إلى إحدى المستشفيات المعينة من قبل التأمينات الاجتماعية، ويتم معالجة إصابة العمل أو المرض المهني على حساب التأمينات الاجتماعية. |
المادة ( 7 ) : تتكفل الشركة بنقل جثمان الموظف حال وفاته إلى بلده الأصلي إذا كانت تلك رغبة عائلته. |