السياسات العامة
|
المادة ( 1 ) : سياسة الشركة : إن سياسة الشركة هي دفع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين تنتهي خدماتهم ولم يتم تسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعية وذلك وفقاً لقانون العمل في اليمن.
|
المادة ( 2 ) : الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة : يُقصد بالأجر الشهري الذي تحتسب على أساسه حقوق نهاية الخدمة ما يلي:
- الأجر الكامل الشهري الأخير .
- لا يدخل في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة المكافآت والحوافز والعمولات والنسب من أثمان المبيعات والتي تكون بطبيعتها قابلة للزيادة أو النقصان.
|
المادة ( 3 ) : مقدار مكافأة نهاية الخدمة : يتم احتساب مقدار مكافأة نهاية الخدمة كما يلي :
- أجر شهر عن كل سنة خدمة فعلية خدمها الموظف في الشركة وبموجب اخر أجر كامل.
- يستحق الموظف مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
|
المادة ( 4 ) : الحالات التي لا يستحق الموظف بها مكافأة نهاية الخدمة : لا يستحق الموظف الذي تنتهي خدماته مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التالية:
- إذا أنهت الشركة خدمات الموظف خلال فترة التجربة بسبب عدم صلاحيته للعمل.
- عندما يكون الموظف مسجل من قبل الشركة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
|
المادة ( 5 ) : لا يدخل في احتساب مدة الخدمة الكلية للموظف عند تصفية مستحقاته الحالات التالية:
- مدة التجاوز في الإجازات السنوية.
- مدة الإجازات بدون أجر .
|