الأهداف العامة
|
|
|
السياسات العامة
|
المادة ( 1 ) : مدة فترة التجربة: يوضع جميع الموظفين الذين يتم التعاقد معهم للعمل في الشركة تحت التجربة لفترة لاتزيد مدتها عن ( 180 ) يوماً، ولا يجوز وضع الموظفين تحت التجربة اكثر من مره في نفس الوظيفة. |
المادة ( 2 ) : يجوز بإتفاق الطرفين ( الشركة والموظف ) وضع الموظف تحت التجربة لمدة لاتزيد عن ( 180 ) يوماً أخرى وذلك في وظيفة أو عمل آخر يختلف عن الوظيفة الأولى. |
المادة ( 3 ) : بالإضافة إلى أن شرط وضع الموظف تحت التجربة لمدة ( 180 ) يوماً منصوص عليها في عقد العمل الموقع مع الموظف إلاُ أنه ينبغي إعلام الموظف صراحة من إدارة الموارد البشرية والرئيس المباشر بأنه تحت التجربة. |
المادة ( 4 ) : يجوز إعفاء بعض الموظفين الجدد من فترة التجربة، وذلك بموجب قرار من الرئيس التنفيذي (CEO) ولظروف يعود تقديرها له. |
المادة ( 5 ) : يتم احتساب فترة التجربة اعتباراً من تاريخ المباشرة الفعلية للموظف ولا يدخل في احتسابها إجازة عيدي الفطر والأضحى أو الإجازات المرضية أو أية إجازات أخرى. |
المادة ( 6 ) : تعتبر فترة التجربة من ضمن مدة خدمة الموظف المستقبلية في الشركة إذا تم تثبيته في العمل في الشركة بعد انتهاء فترة التجربة. |
المادة ( 7 ) : لا يجوز وضع الموظف تحت التجربة لأكثر من مرة واحدة لدى الشركة على ذات الوظيفة. |
المادة ( 8 ) : لا يحق للموظف الحصول على إجازة خلال فترة التجربة. |
المادة ( 9 ) : يتم تقييم أداء الموظف خلال فترة التجربة شهرياً، والتقرير في مدى صلاحيته للاستمرار في العمل أو الاستغناء عن خدماته وذلك قبل انقضاء فترة التجربة. |
المادة ( 10 ) : إذا ثبت عدم صلاحية الموظف خلال فترة التجربة يجوز للشركة فسخ العقد في أي وقت دون مكافأة أو تعويض أو إنذار. |