السياسات العامة
|
المادة ( 1 ) : تدفع أجور الموظفين بالشركة في مكان العمل وخلال ساعات العمل ويتم دفعها بإحدى الطرق التالية:
- نقداً.
- شيكات بنكية .
- التحويل لحسابات الموظفين في البنوك .
|
المادة ( 2 ) : يتوجب على الموظف الذي يتم تعيينه بالشركة فتح حساب في أحد البنـوك التي يختارها حتى يتسنى للشركة تحويل الأجر الشهري أو أية حقوق أخرى لحسابه.
|
المادة ( 3 ) : يعتبر إشعار تحويل أجر الموظف إلى حساب الموظف في البنك كسند استلام.
|
المادة ( 4 ) : يبدأ سريان أجر الموظف الجديد الملتحق بخدمة الشركة من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل.
|
المادة ( 5 ) : يبدأ سريان أجر الموظف العائد من الإجازة اعتباراً من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل بعد العودة من الإجازة.
|
المادة ( 6 ) : يتم صرف الأجور في اليوم الأخير من الشهر الميلادي وذلك بعد خصم أية مبالغ مستحقة للشركة مع مراعاة أحكام قانون العمل والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً له.
|
المادة ( 7 ) : إذا صادف اليوم المحدد لدفع الأجور يوم الراحة الأسبوعية أو يوم عطلة رسمية يتم الصرف في يوم العمل السابق له.
|
المادة ( 8 ) : يوقع الموظف بالاستلام على المستند المخصص للرواتب وللموظف الحق بتوكيل من يشاء لاستلام أجره وذلك بموجب توكيل رسمي تعتمده الشركة.
|
المادة ( 9 ) : يتم خصم أيام الغياب من الأجر الشهري للموظف كما يلي :
- في الشهر الذي تم فيه الغياب.
- وبحد أقصى من أجر الشهر التالي للغياب.
|
المادة ( 10 ) : لا يجوز خصم أي مبلغ من أجر الموظف دون موافقة خطية منه، لقاء حقوق خاصة إلا في الحالات التالية:
- استرداد السلف أو ما دفع إليه زيادة عن حقه بشرط ألا يزيد ما يخصم من الموظف عن الحدود التي ينص عليها قانون العمل .
- الإشتراكات المستحقة للتأمينات الاجتماعية.
- الغرامات التي توقع على الموظف بسبب المخالفات التي ارتكبها وكذلك المبالغ التي تقتطع منه مقابل ما أتلفه وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون العمل .
- كل دين يستوفى نفاذاً لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يخصم لقاء ذلك على ما هو منصوص عليه بقانون العمل.
|
المادة ( 11 ) : تصرف مستحقات الموظف الذي تنتهي خدماته بالشركة بعد تسليم ما بعهدته وتوقيع المخالصة النهائية بينه وبين الشركة وذلك في اليوم التالي من انتهاء الخدمة، وخلال ستة ايام في حال ترك الموظف العمل من تلقاء نفسه.
|
المادة ( 12 ) : في حالة توقيف الموظف أو احتجازه لدى الجهات الرسمية في قضايا تتصل بأعمال الشركة أو بسببها يتم صرف أجوره على النحو التالي:
- تستمر الشركة في دفع 50% من أجر الموظف حتى يفصل في القضية وذلك لمدة (90 ) يوماً من تاريخ التوقيف، ويتم ايقاف الدفع للموظف بإنقضائها.
- إذا ثبتت براءة الموظف مما نسب إليه، أو تم حفظ التحقيق معه لعدم ثبوت ما نُسِبَ إليه أو لعدم صحته تدفع الشركة للموظف المبالغ التي تم اقتطاعها منه.
- إذا تمت إدانة الموظف مما نسب إليه يحق للشركة استعاد ما تم صرفه له.
- لا تلتزم الشركة بدفع أية أجور للموظف إذا تم توقيفه أو احتجازه في قضايا شخصية لا علاقة لأعمال الشركة بها.
|