انتهاء الخدمات - البوابة اليمنية للموارد البشرية
البريد الإلكتروني: [email protected] | جوال: ‎‪+967 774 884 411‬

انتهاء الخدمات

الأهداف العامة

  1. وضع الضوابط لعملية انتهاء الخدمات في الشركة.
  2. توضيح الحالات التي يتم بها إنهاء الخدمات بالشركة.
  3. توضيح النقاط التي يتوجب على الموظفين مراعاتها عند انتهاء خدماتهم من الشركة.
  4. توضيح النقاط التي يتوجب على الموظفين مراعاتها عند تقديمهم الاستقالة من خدمة الشركة.

السياسات العامة

المادة ( 1 ) : تنتهي خدمات الموظف في الحالات التالية :

  1. ظروف واحتياجات العمل.
  2. عدم اجتياز فترة التجربة بنجاح .
  3. تقديم بيانات غير صحيحة في طلب العمل.
  4. اتخاذ إجراء جزائي بحق الموظف.
  5. انخفاض مستوى الأداء والإنتاجية.
  6. انتهاء مدة العقد المحدد المدة.
  7. بلوغ سن التقاعد.
  8. بسبب إلغاء رخصة للموظف غير اليمني أو عدم تجديدها أو إبعاده عن البلاد بناءً على أمر السلطات المختصة.
  9. تقديم الموظف استقالته من العمل.
  10. الوفاة.
  11. الفصل من الخدمة بموجب المادة ( 35 و 36 ) من قانون العمل .

المادة ( 2 ) : في حالة رغبة أحد الطرفين، عدم تجديد عقد العمل أو الاستمرار في العمل ينبغي إعطاء الطرف الآخر فترة إنذار لا تقل عن شهر واحد مهما كانت نوعية العقد الموقع بين الطرفين، أو حسب عقد العمل الموقع بين الطرفين.

المادة ( 3 ) : في جميع الأحوال يتوجب على الموظفين الذين تنتهي خدماتهم في الشركة ما عدا حالات العجز الدائم والوفاة, تسليم ما بعهدتهم من آلات أو معدات أو أجهزة تقنية المعلومات إلى الجهات التي تم استلامها منها.

المادة ( 4 ) : في جميع الأحوال يتوجب على الموظفين الذين تنتهي خدماتهم ما عدا حالات (العجز الدائم والوفاة ) التنسيق الفوري مع الرئيس المباشر لإنهاء أية مواضيع معلقة أو بحاجة لمتابعة خاصة بأعمالهم الموكلون لإنجازها والحرص على عدم إلحاق أي ضرر بأعمال الشركة.

المادة ( 5 ) : يتم تقديم الاستقالة من قبل الموظف بطريقة خطية، يحدد بها تاريخ سريان الاستقالة ويجب ألا تكون مرتبطة بأي شرط من الشروط.

المادة ( 6 ) : يتوجب على الموظف خلال فترة الإنذار أن يقوم بتنفيذ مهامه وواجباته طبقاً لمستوى الأداء قبل تقديم الاستقالة.

المادة ( 7 ) : في حالة عدم مراعاة فترة الإنذار في خطاب الاستقالة يتم خصم أجر فترة الإنذار من المستحقات.

المادة ( 8 ) : للشركة الحق في التنازل عن فترة الإنذار والطلب من الموظف عدم الاستمرار في العمل خلال فترة الإنذار إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك شريطة موافقة الرئيس المباشر واعتماد الرئيس التنفيذي (CEO) .

المادة ( 9 ) : يستحق الموظف جميع البدلات الممنوحة له خلال فترة الإنذار ( بدل السكن، المواصلات،الإجازات وخلافها ) وتحتسب مدة خدمته بالشركة حتى نهاية فترة الإنذار.

المادة ( 10 ) : عند إنهاء الخدمات يتوجب مراعاة النقاط التالية:

  • أن يكون إنهاء الخدمات بموجب خطاب رسمي خطي معتمد من الشركة.
  • أن يسلم الخطاب للموظف ويوقع عليه بما يفيد الاستلام وتاريخه.
  • في حالة امتناع الموظف عن استلام الأخطار أو رفضه التوقيع يرسل إليه بخطاب مسجل على عنوانه الدائم بملف خدمته او بالبريد الالكتروني أو إداعه لدى الوزارة أو أحد مكاتبها.

المادة ( 11 ) : يسلم الموظف عند انتهاء خدماته وبناءً على طلبه وبدون مقابل شهادة الخدمة بموجب المنصوص عليها في المادة ( 41 ) من قانون العمل ، وتعيد له الشركة بناءً على طلبه مسوغات التوظيف المقدمة منه، ويحق للشركة الاحتفاظ بصور منها.

تابعنا على مواقع التواصل الإجتماعي:

إشترك في القائمة البريدية ليصلك كل جديد.

Translate »