أوقات وساعات العمل الرسمية - البوابة اليمنية للموارد البشرية
البريد الإلكتروني: [email protected] | جوال: ‎‪+967 774 884 411‬

أوقات وساعات العمل الرسمية

الأهداف العامة

  1. وضع الضوابط لأوقات العمل الرسمية في الشركة.
  2. توضيح أوقات الدوام الرسمية وأوقات الحضور والانصراف من العمل لجميع الموظفين في الشركة.
  3. توضيح أهمية الالتزام بأوقات العمل الرسمية لجميع الموظفين في الشركة.
  4. توضيح التزام الشركة بالقوانين والأنظمة المرعية في اليمن لجميع الموظفين في الشركة.
  5. محاسبة الموظفين بالشركة بطريقة عادلة بسبب التأخير وعدم الالتزام بأوقات العمل.
 

السياسات العامة

المادة ( 1 ) : تكون أيام العمل في الشركة ستة أيام في الأسبوع.

المادة ( 2 ) : يكون يوم الجمعة راحة أسبوعية بأجر كامل لجميع الموظفين، وللشركة أن تستبدل بهذا اليوم يوماً آخر لبعض موظفيها وذلك بعد الحصول على موافقة الجهه المختصه مع تمكينهم من أداء واجباتهم الدينية .

المادة ( 3 ) : تحدد الشركة مواعيد بدء وانتهاء ساعات العمل الرسمية حسب فصول ومواسم العمل خلال السنة وفقاً لإحتياجات وظروف العمل بقرار صادر من الرئيس التنفيذي.

المادة ( 4 ) : يكون حضور الموظفين إلى أماكن العمل وانصرافهم منه في المواعيد المحددة في القرار الإداري المعد لذلك، ويتعين أن يعلق القرار في مكان بارز، ويجب أن يتضمن موعد بدء الدوام الرسمي وانتهائه وموعد بدء وانتهاء فترات الراحة والصلاة.

المادة ( 5 ) : تكون ساعات العمل الفعلية طوال العام ( 8 ) ساعات في اليوم ( ما عدا شهر رمضان المبارك ) لا يدخل في احتسابها الوقت المخصص للصلاة والراحة والطعام، وذلك لجميع فئات الموظفين ما عدا الموظفون الذين يشغلون وظائف قيادية ذات علاقة بالإدارة والتوجية في الشركة .

المادة ( 6 ) : تخفض ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك للمسلمين إلى ست ساعات في اليوم لا يدخل في احتسابها الوقت المخصص للصلاة والراحة والطعام.

المادة ( 7 ) : يحق للشركة عدم الالتزام بساعات العمل المحددة سابقاً والعطلة الأسبوعية ( 48 ساعة في الأسبوع – يوم الجمعة ) وبشرط أن لا تزيد عن (60) ساعة في الأسبوع (10) ساعات في اليوم كحد أقصى في الحالات التالية:

  • أعمال الجرد السنوي والتصفية.
  • إعداد الميزانية وقفل الحسابات.
  • العمل في المواسم والأعياد والمناسبات الخاصة.

المادة ( 8 ) : يكون دخول وانصراف الموظفين إلى أماكن العمل من الأماكن المخصصة لذلك.

المادة ( 9 ) : على الموظف أن يثبت حضوره وانصرافه وفق الطريقة المعتمدة في الشركة.

المادة ( 10 ) : لا يجوز للموظف أن يُغادر مقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية إلاّ إذا حصل مُسبقاً على إذن كتابي من المدير المختص مبيناً مُبررات ترك العمل ومدة تغيبه، وتعتبر الفتره التي يتغيبها الموظف غير مدفوعة الأجر ويتم حسمها من الأجر والبدلات الأخرى التي يحصل عليها الموظف عدا بدل السكن.

المادة ( 11 ) : على جميع الموظفين الالتزام الكامل بساعات العمل والدوام الرسمية المقررة.

المادة ( 12 ) : إن أي تأخير أو تقصير في اتباع هذة القواعد المنظمة للدوام الرسمي في الشركة سيعرض مرتكبه إلى أحكام الجزاءات المعتمدة.

المادة ( 13 ) : في حالة اضطرار الموظف إلى التأخير في الحضور إلى مكان عمله أو إلى الغياب لوقت قصير خلال الدوام أو في الحالات الاضطرارية يجب عليه إعلام رئيسه المباشر مُسبقاً بالأمر، أو بواسطة الاتصال الهاتفي ويكون للرئيس المباشر الحق في قبول أو رفض ذلك، وفقاً لمقتضيات العمل وموضوعية الأسباب المعروضة.

 

تابعنا على مواقع التواصل الإجتماعي:

إشترك في القائمة البريدية ليصلك كل جديد.

Translate »