العطل والأعياد الرسمية - البوابة اليمنية للموارد البشرية
البريد الإلكتروني: [email protected] | جوال: ‎‪+967 774 884 411‬

العطل والأعياد الرسمية

الأهداف العامة

  1. وضع الضوابط للعطلات والأعياد الرسمية في الشركة.
  2. مساعدة الموظفين في الشركة على التخطيط المسبق للاحتفال بهذه العطل والمناسبات.
  3. مساعدة مديري الوحدات التنظيمية المختلفة في الشركة على التخطيط المسبق للقيام بالأعمال خلال فترة العطل.
  4. حل التداخلات في احتساب المستحقات التي تحصل بين العطلات الرسمية والإجازات الأخرى.
 

السياسات العامة

 

المادة ( 1 ) : يتمتع جميع الموظفين بإجازة عيد الفطر المبارك بأجر كامل لمدة:

  • ( 4 ) أيام .
  • تبدأ الإجازة من اليوم ال ( 29 ) من شهر رمضان المبارك .

المادة ( 2 ) : يتمتع جميع الموظفين بإجازة عيد الأضحى بأجر كامل لمدة:

  • ( 5 ) أيام .
  • تبدأ الإجازة من اليوم ال ( 9 ) من شهر ذي الحجة .

المادة ( 3 ) : يتمتع جميع الموظفين بمناسبة الأعياد الوطنية بيوم واحد كإجازة رسمية .

المادة ( 4 ) : في حالة مصادفة إحدى العطل الرسمية أيام الراحة الأسبوعية (يوم الجمعة) يتم تمديد العطلة الرسمية يوماً آخر.

المادة ( 5 ) : في حالة مصادفة إحدى العطل الرسمية الإجازة السنوية يتم تمديد أيام الإجازة السنوية بنفس مدة العطلة الرسمية أو التعويض عنها.

المادة ( 6 ) : في حالة مصادفة إحدى العطل الرسمية أثناء الإجازة المرضية لا يتم تمديد أيام الإجازة المرضية أو التعويض عنها.

المادة ( 7 ) : في حالة مصادفة إحدى العطل الرسمية لإجازة غير المدفوعة الأجر لا يتم تمديد أيام الإجازة غير المدفوعة الأجر أو التعويض عنهما.

المادة ( 8 ) : في حالة مصادفة إحدى العطل الرسمية أثناء الانتداب لمهام العمل أو التدريب لا يتم تمديد أيام الانتداب أو التدريب أو التعويض عنها.

المادة ( 9 ) : للشركة الحق في تشغيل من يلزم من موظفيها خلال أيام العطلات المذكورة، على أن تدفع لهم أجراً إضافياً طبقاً لأحكام قانون العمل .

 

تابعنا على مواقع التواصل الإجتماعي:

إشترك في القائمة البريدية ليصلك كل جديد.

Translate »