السياسات العامة
|
المادة ( 1 ) : يتم اتخاذ الجزاءات والإجراءات التأديبية المناسبة بحق الموظف المخالف للأنظمة وذلك بموجب لائحة المكافآت والجزاءات المعتمدة في الشركة.
|
المادة ( 2 ) : يكون الموظف مسؤولاً جزائياً عن مخالفة أنظمة الشركة، وما تصدره من سياسات أو لوائح تنفيذية أو قرارات أو تعليمات.
|
المادة ( 3 ) : لا يخل اتخاذ الجزاءات والإجراءات التأديبية بحق الموظف المخالف للأنظمة من حق الشركة بإحالته إلى إحدى الهيئات القضائية إذا اقتضى الأمر ذلك.
|
المادة ( 4 ) : الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على الموظف المخالف هي:
- لفت النظر الكتابي.
- الإنذار الكتابي.
- الخصم من الأجر بما لايزيد عن (20%) من الأجر الأساسي.
- الحرمان من الزيادة السنوية.
- الحرمان من الترقية.
- الفصل من الخدمة مع تعويض مكافأة نهاية الخدمة.
|
المادة ( 5 ) : تقع مسؤولية تطبيق الجزاءات على عاتق المسؤولين في الشركة وبالترتيب كما يلي:
- الرئيس المباشر.
- مدير الوحدة التنظيمية.
- مدير الموارد البشرية
- الرئيس التنفيذي (CEO) .
- المجلس التأديبي.
|
المادة ( 6 ) : يشكل المجلس التأديبي في الشركة بقرار من الرئيس التنفيذي (CEO) كما يلي:
- الرئيس التنفيذي (CEO) – رئيس المجلس.
- مدير الموارد البشرية – عضو المجلس.
- مدير الشؤون المالية – عضو المجلس.
|
المادة ( 7 ) : يتم إحالة الموظف المخالف إلى المجلس التأديبي بناءً على توصية من الرئيس المباشر وموافقة الرئيس التنفيذي (CEO) – رئيس المجلس التأديبي.
|
المادة ( 8 ) : تكون قرارات الرئيس التنفيذي (CEO) والمجلس التأديبي نهائية وواجبة التنفيذ من تاريخ صدورها.
|
المادة ( 9 ) : عند اتخاذ جزاء تأديبي بحق المخالفين ينبغي مراعاة ما يلي:
- أحكام لائحة المكافآت والجزاءات المعتمدة في الشركة.
- الجزاءات السابقة المطبقة بحق الموظف المخالف.
- نوعية المخالفة المرتكبة.
- عدالة الجزاء بالنسبة للمخالفة المرتكبة.
- المساواة في فرض الجزاءات مع الموظفين الآخرين للمخالفات المتشابهة.
|
المادة ( 10 ) : يتم توقيع الجزاءات حسب التسلسل الإداري التالي:
- الرئيس المباشر: لفت النظر بالإضافة إلى خصم ( 1 ) يوم واحد.
- مدير الوحدة التنظيمية: خصم حتى أجر ( 3 ) ثلاثة أيام.
- مدير الموارد البشرية: خصم حتى أجر ( 5 ) خمسة أيام.
- الرئيس التنفيذي (CEO) : الإيقاف عن العمل أو الحرمان من الزيادة السنوية والترقية.
- المجلس التأديبي : الفصل من الخدمة.
|
المادة ( 11 ) : لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه وسماع دفاعه ووجهة نظره، على أن يثبت مضمون التحقيق كتابياً في قرار الجزاء مع ذكر الأسباب التي بنى عليها.
|
المادة ( 12 ) : الأصل في التحقيق أن يكون حضورياً، ويجوز أن يكون غيابياً إذا تخلف الموظف المخالف عن الحضور على الرغم من استدعائه، ويعتبر القرار الصادر في هذه الحالة حضورياً ما لم يثبت فيما بعد أن غيابه يرجع إلى سبب قاهر يقبله الرئيس التنفيذي (CEO) .
|
المادة ( 13 ) : يسقط حق الشركة في اتخاذ جزاء تأديبـي للمخالفات التي ارتكبها الموظف بعد مضي (15) خمسة عشر يوماً على اكتشاف وقوع المخالفة ودون أن تقوم الشركة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في شأنها خلال هذه الفترة.
|
المادة ( 14 ) : يخطر الموظف كتابياً بالمخالفة التي ارتكبها، مع الإشارة إلى البند المختص في سياسات الشركة، وإلى الحالات السابقة التي خالف فيها الموظف ووقعت عليه أحكام بالجزاء، وكذلك إلى الجزاء الذي يمكن أن يتعرض له في حال تكرار المخالفة.
|
المادة ( 15 ) : إذا امتنع الموظف عن استلام الإخطار، أو رفض التوقيع بالعلم، أو كان غائباً يرسل إليه بالبريد المسجل على عنوانه المبين في ملفه كما يجوز إثبات التبليغ عن طريق ( 2 ) إثنان من الشهود ( الموظفين ) أو بأي وسيلة من الوسائل المقبولة عرفاً أو قانوناً.
|