الأهداف العامة
|
|
|
السياسات العامة
|
المادة ( 1 ) : تقوم الشركة في نهاية كل سنة مالية بإعادة النظر في رواتب الموظفين والتقرير بشأن العلاوات والترقيات السنوية. |
المادة ( 2 ) : يشترط لمنح العلاوات والترقيات ما يلي :
|
المادة ( 3 ) : تمنح العلاوات السنوية حسب تقارير الأداء المعتمدة في الشركة. |
المادة ( 4 ) : يشترط لمنح العلاوة السنوية أن يكون الموظف قد مضى على التحاقه بالشركة (6) ستة شهور على الأقل. |
المادة ( 5 ) : يحق للرئيس التنفيذي (CEO) للشركة وبناءً على التوصيات المقدمة له من مديري الوحدات التنظيمية منح علاوة استثنائية تشجيعية لبعض الموظفين وفق الشروط التالية:
|
المادة ( 6 ) : لا يخل حصول الموظف على علاوة استثنائية بحقه في العلاوة السنوية إذا استوفى شروط استحقاقها. |
المادة ( 7 ) : يكون الموظف أهلاً للترقية إلى وظيفة أعلى متى توفرت الشروط التالية:
|
المادة ( 8 ) : لا ترتبط الترقية بموعد تجديد عقد الموظف. |
المادة ( 9 ) : يمنح الموظف الذي سيتم ترقيته للمرتبة والوظيفة الأعلى جميع مزايا الوظيفة التي تمت ترقيته إليها اعتباراً من تاريخ الترقية. |