الأهداف العامة
|
|
|
السياسات العامة
|
المادة ( 1 ) : يتم تأمين سفر الموظفين بالدرجة السياحية المخفضة في الحالات التالية:
|
المادة ( 2 ) : تمنح التذاكر للسفر في الإجازات السنوية للموظفين وعوائلهم وبحـد أقصى ( 5 ) تذاكر سفر ( للزوج –الزوجة – 3 من الأطفال )، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك . |
المادة ( 3 ) : يتم تحديد درجات تذاكر السفر حسب الفئات والدرجات الوظيفية والجدول المعتمد في الشركة . |
المادة ( 4 ) : تمنح التذاكر إلى عاصمة البلد الذي يحمل الموظف جنسيته. |
المادة ( 5 ) : يتم شراء تذاكر السفر للموظفين من مكاتب السياحة والسفر حسب الشروط التالية :
|
المادة ( 6 ) : لا يجوز تأجيل أو ترحيل تذاكر السفر المستحقة للموظف إلى سنة لاحقة ويتوجب استخدامها قبل استحقاق الإجازة الثانية للسنة الثانية. |
المادة ( 7 ) : لا يجوز صرف بدل نقدي عن أي جزء من تذاكر السفر المستحقة بالإجازات السنوية عند انتهاء خدمة الموظف لأي سبب كان. |
المادة ( 8 ) : في حالة رغبة الموظف بالسفر عن طريق البحر أو البر يستحق الموظف بدل نقدي عن قيمة تذاكر السفر المستحقة له وذلك حسب الأسعار السائدة في السوق وقت الإستحقاق ناقصاً الخصومات الممنوحة للشركة من مكاتب السفر وذلك بالدرجة السياحية بغض النظر عن نوعية ودرجة التذاكر المستحقة للموظف. |
المادة ( 9 ) : لا يصرف تذاكر سفر العودة ومستحقات تذاكر السفر السنوية للموظف الذي انتهت خدمته ووافقت الشركة على نقل خدماته بناءًً على طلبه للعمل لدى جهه آخر داخل اليمن. |
المادة ( 10 ) : لا يصرف بدل نقدي عن قيمة تذاكر السفر المستحقة في حالة عدم رغبة الموظف في السفر بإجازته السنوية. |
المادة ( 11 ) : تتحمل الشركة في حالة قطع الإجازة السنوية للموظف بسبب ظروف العمل تذكرة سفر له فقط عند قضاء الإجازة ذهاباً وإياباً لقضاء المدة المتبقية من إجازته السنوية. |