السياسات العامة
|
المادة ( 1 ) : إجازة الزواج : تمنح الشركة الموظف الذي يتزوج إجازة مدفوعة الأجر بالكامل لمـدة (30) يوم عمل بعد موافقة المدير المباشر، وذلك وفق الضوابط التالية :
- تمنح إجازة الزواج مرة واحدة طوال فترة خدمة الموظف في الشركة.
- أن يقدم الموظف لدى عودته من إجازة الزواج الوثائق الثبوتية الموثقة على زواجه (تصريح الزواج أو عقد النكاح) الصادرة من الجهات المختصة .
- لا تعتبر إجازة الزواج حقاً للموظف في حالة عدم استعمالها , ولا يجوز ترحيلها إلى العام التالي أو التعويض النقدي عنها .
- إذا حدث الزواج أثناء الإجازة السنوية للموظف, يجوز له تمديد الإجازة بمقدار إجازة الزواج المستحقة على أن يقدم الأدلة الثبوتية لدى عودته من الإجازة .
- يجوز بناءً على توصية الرئيس المباشر , احتساب إجازة الزواج بدون أجر , على أن يتم تحويلها إلى إجازة مدفوعة الأجر بالكامل إذا قدم الموظف لدى عودته دليلاً ثبوتياً مقبولاً للشركة.
- للموظف الحق في التمتع بإجازة الزواج لمرة واحدة , مهما تعددت زيجاته خلال فترة خدمته المتواصلة في الشركة.
|
المادة ( 2 ) : إجازة وفاة زوجة الموظف أو أحد أصولة أو فروعة: لاتوجد أحكم في قانون العمل بخصوص السماح للموظف بالحصول على هذه الإجازة.
|
المادة ( 3 ) : إجازة ولادة مولود جديد: لاتوجد أحكم في قانون العمل بخصوص السماح للموظف بالحصول على هذه الإجازة.
|
المادة ( 4 ) : الإجازة العارضة: يجوز للموظف بعد موافقة الرئيس التنفيذي الحصول على إجازة عارضة بأجر لمدة لا تزيد عن عشرة أيام في العام.
|
المادة ( 5 ) : إجازة الحج: تمنح إجازة الحج للموظف وفق الشروط التالية :
- يمنح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال فترة خدمتة في الشركة .
- أن يكون قد أمضى على الأقل اربع سنوات خدمة فعلية في الشركة.
- للشركة الحق بتحديد أعداد الموظفين الذين يمنحون إجازة الحج وفقاً لظروف العمل.
- يمنح الموظف المسلم الذي يرغب في أداء فريضة الحج إجازة مدفوعة الأجر لمدة (20) يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى المبارك.
|
المادة ( 6 ) : إجازة المرافقة الطبية: يمنح الموظف إجازة مرافقة مريض إذا كان المريض زوجته أو أحد أبنائه أو أحد الوالدين بشرط أن يوصي الطبيب بضرورة احتياج المريض لمرافق، و ذلك بعد الحصول على موافقة الرئيس المباشر ومدير الموارد البشرية، ويتم خصم جميع أيام الإجازة من رصيد الأجازه السنوية المستحقة للموظف وإذا استنفذ رصيد أجازته السنوية تخصم من أجره الشهري أو تعتبر إجازة بدون أجر بموافقة مدير الموارد البشرية.
|
المادة ( 7 ) : إجازة الاستدعاء للدوائر الحكومية: يمنح الموظف عند استدعائه لإحدى الدوائر الحكومية وفق الضوابط التالية:
- إذا استدعي الموظف للإدلاء بشهادته لدى إحدى الدوائر أو الهيئات الحكومية بالتحقيق في قضية ما داخل أو خارج اليمن لأمور تتعلق بالشركة فإن الموظف يستحق إجازة مدفوعة الأجر لكامل اليوم أو جزء منه حسبما تقتضيه طبيعة الاستدعاء بناءً على توصية المدير المباشر وموافقة مدير الموارد البشرية .
- إذا تطوع الموظف أو استدعي للإدلاء بشهادته أمام الدوائر أو الهيئات الحكومية لأمور لا تتعلق بالشركة فإنه لا يستحق إجازة غياب مدفوعة الأجر وإنما يصرح له بإجازة غياب بدون أجر أو خصماً من رصيد إجازته السنوية عن الوقت الذي يقضيه في الإدلاء بشهادته شريطة أخذ الموافقة المسبقة على الغياب بناءً على توصية المدير المباشر .
|
المادة ( 8 ) : إجازة التوقيف والسجن: يمنح الموظف عند استدعائه لإحدى الدوائر الحكومية إجازة وفق الضوابط التالية:
- الموظف الذي يتم إيداعه السجن من قبل السلطات الحكومية لأي سبب كان غير متصل بعمله في الشركة أو بسببه سواءً لاتهامه بإرتكاب إحدى الجرائم المتعلقة بالرشوة أو الإختلاس أو التزوير أو بالاعتداء على النفس أو العرض أو المال أو بما يخل بالشرف أو الأمانة أو غير ذلك من الجرائم , وكذلك لأسباب قد تتعلق بالحق المدني الخاص أو بارتكاب الموظف مخالفة مرور , يعتبر غيابه غير مصرح به وبدون أجر , ويتم إنهاء خدماتة طبقاً للقواعد المشار إليها في فصل إنهاء الخدمة .
- لا يتم صرف أي أجر خلال فترة الاحتجاز والتغيب عن العمل، غير أنه يجوز للشركة إذا ثبتت براءة الموظف من التهمة وتمت إعادته للعمل بناءً على موافقة الرئيس التنفيذي (CEO) تقديم شكل من أشكال المعونة للموظف من خلال أي من الإجراءات أو التدابير التالية :
- إعتبار مدة الاحتجاز بدون أجـر .
- صرف جزء من أجره بحد أقصى نصف الأجر الأساسي دون سائر البدلات الأخرى التي كان يتلقاها الموظف قبل احتجازه، بحيث لاتزيد مدة الاحتجاز عن سنة واحدة كحد أقصى ثم يعرض أمره على الرئيس التنفيذي (CEO) إذا زادت مدة الاحتجاز أو التوقيف عن سنة.
|
المادة ( 9 ) : في جميع الأحوال لا يجوز للموظف أثناء تمتعه بالإجازات المنصوص عليها أعلاه العمل لدى صاحب عمل آخر، فإذا ثبت أن الموظف عمل لدى آخرين يحق للشركة حرمانه من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما سبق أن دفع إليه من ذلك الأجر.
|